الشيخ الأنصاري

177

كتاب المكاسب

إطلاق الأصحاب . قال في الدروس في أحكام القبض : " وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار " ( 1 ) ، انتهى . فإن ظاهره كفاية مطلق الخيار في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض ، ونحوه كلامه قدس سره في اللمعة ( 2 ) . وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره : " ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له ، وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه " قال : وتقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهر ، لأن العيب إذا تجدد بعد علمه يكون كذلك ، إلا أن يقال : إنه غير مضمون عليه الآن لثبوت خياره ، ولم أظفر في كلام المصنف وغيره بشئ في ذلك ( 3 ) ، انتهى . وقال في شرح قول المصنف قدس سره : " ولا يسقط الخيار بتلف العين " : مقتضى إطلاق كلامهم أنه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري انفسخ البيع ، لاختصاص الخيار بالمشتري ، ثم تردد فيه وفي خيار الرؤية ( 4 ) . وفي المسالك - في مسألة أن العيب الحادث يمنع من الرد بالعيب القديم وأن الحادث في أيام خيار الحيوان مضمون على البائع - قال : وكذا كل خيار مختص بالمشتري ( 5 ) .

--> ( 1 ) الدروس 3 : 210 - 211 . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : 132 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 354 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 318 . ( 5 ) المسالك 3 : 284 .